الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

104

تبصرة الفقهاء

تبصرة [ في حرمة اللبث في المساجد على الجنب ] يحرم على الجنب اللبث في المساجد كلّها بلا خلاف فيه يعرف سوى ما حكي عن الديلمي من حكمه بالكراهة . وما يظهر من الصدوق « 1 » من القول بجواز نومه في المسجد . وهما إن ثبت القول بهما شاذّان ضعيفان ، بل إجماع الفرقة منعقد على خلافهما . ويدلّ عليه بعد الإجماع الآية الشريفة بمعونة تفسيرهم « 2 » عليه السّلام كما يظهر من صحيحة الفاضلين وغيرهما . وبذلك يسقط المناقشات الّتي أوردت على دلالتها كاحتمال إرادة المنع من الدخول في الصلاة مع الجنابة واستثناء عابري السبيل إشارة إلى جوازه مع الجنابة في الأسفار ؛ نظرا إلى قلّة الماء وعدم حصول الكفاف . ولا يذهب عليك ضعفه مع قطع النظر عمّا ذكرناه ؛ لبعده عن ظاهر الآية سيّما بملاحظة ذكر السفر بعد ذلك ، مضافا إلى المستفيضة المشتملة على الصحاح الدالّة على المنع كالصحيح عن الجنب : يجلس في المساجد ؟ قال : « لا » « 3 » . وفي صحيحة أخرى : « لا يجلس في شيء من المساجد » « 4 » . وفي أخرى : « لا يدخلان أي الجنب والحائض المسجد إلّا مجتازين ، إنّ اللّه تبارك وتعالى

--> ( 1 ) المقنع : 45 . ( 2 ) في ( ألف ) : « تغيرهم » . ( 3 ) الكافي 3 / 50 ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ، ح 4 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 / 407 ، باب التيمم واحكامه ، ح 18 .